القاضي ابن البراج

65

شرح جمل العلم والعمل

أو لم يكن وان اختلفت إليها عادتها وكان لها تميز تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام وظهور الدم منها على ثلاثة اضرب أولها ان لا يضرب « 1 » على الكرسف فان « 2 » كان ذلك صفته فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة مع تغيّره « 3 » وثانيها ان يظهر على الكرسف ولابل « 4 » فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير المحشو ( نصف النّهار « 5 » وقبل الزوال ) الا يوم « 6 » الجمعة « 7 » . كتاب الصلاة فصل « 8 » [ أوقات الفرائض والنوافل ] اعلم أن أوقات الصلاة على ضربين أحدهما أوقات الفرايض والآخر أوقات النوافل فاوقات الفرايض على ضربين أحدهما أوقات فرايض اليوم والليلة والآخر أوقات ما عدى ذلك من مفروض الصلاة اما أوقات فرايض

--> ( 1 ) - ع . مج : لا يظهر ( 2 ) - ع . مج : فإذا ( 3 ) - اى تغير المحشو ( 4 ) - كذا في النسختين وعليه يكون المعنى ولم يبل الكرسف . والظاهر كون العبارة غلط والصحيح ( لا يسيل ) بدل ( لابل ) ( 5 ) - في النسخ : يصف إليها وقبل الزوال وصححناه بما في المتن ( 6 ) - مج : ( إلى ) بدل ( الا ) وهو غلط . ( 7 ) - يعنى لابد في يوم الجمعة فعل تلك قبل نصف النهار لمكان تأدية نوافل الظهرين قبل الزوال . ( 8 ) - هنا سقط عن نسخ الشرح كيفية الوضوء ونواقضه واحكام التيمم